عدا إسماعيل بن مرار ، الذي هو من رجال تفسير علي بن إبراهيم قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام «يقول : ليس في مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به فالربح لليتيم ، وإن وضع فعلى الذي يتّجر به» (١).

فإنّ موردها التجارة غير النافذة شرعاً في نفسها ، بقرينة الحكم بضمان المتّجر لدى الوضع أي الخسران وإلّا فلا ضمان على الولي في تجارة صحيحة كما هو ظاهر ، فتدلّ على ثبوت الزكاة في الربح الحاصل في تلك التجارة بمقتضى الاستثناء.

ونحوها صحيحة زرارة وبكير عن أبي جعفر عليه‌السلام : «قال : ليس على مال اليتيم زكاة إلّا أن يتّجر به ، فإن اتّجر به ففيه زكاة ، والربح لليتيم ، وعلى التاجر ضمان المال» (٢).

فإنّ مضمونها متّحد مع ما سبق.

وإن كان للمتّجر نفسه ، فبما أنّ العين لليتيم فالبيع والربح يقعان له بطبيعة الحال وإن قصد التاجر الفضولي خلافه ، لما ذكرناه في بحث الفضولي من عدم مدخليّةٍ لهذا القصد (٣) ، فإنّ البيع : مبادلة بين المالين ، فالركن فيه هو العوضان ، فلا جرم يقع البيع لمالكهما الواقعي مع الإجازة ، ولا أثر لقصد البائع الفضولي خلاف ذلك ، ولذا قلنا : إنّ بيع الغاصب أو شرائه يقع للمالك وإن قصد الغاصب الشراء لنفسه ، لعدم مدخليّةٍ لهذا القصد في تحقّق البيع الذي هو مبادلة مال بمال ، فإذا كان البيع لليتيم إمّا بإجازة الولي أو بدونه كان الربح له أيضاً ، لأنّ المال ماله حسب الفرض وإن كان الضمان على المتّجر كما تقدّم.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٨٧ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٢.

(٢) الوسائل ٩ : ٨٩ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ٢ ح ٨.

(٣) مصباح الفقاهة ٤ : ١١٤ ١١٦.

۴۲۲