مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : «أنّهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلّات فعليها الصدقة واجبة» (١).
هكذا رواها الشيخ ، وأمّا ما في الكافي من روايتها عن زرارة ومحمّد بن مسلم نفسهما من غير الإسناد إلى الصادقَين عليهماالسلام فهو سقطٌ إمّا من العبارة أو من الأصل.
وكيفما كان ، فقد ذكروا أنّها دلّت على وجوب الزكاة في غلّات اليتيم ، ولكن تُرفَع اليد عن الظهور بما دلّ على عدم الوجوب صريحاً ، وهي موثّقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : «أنّه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلّاته من نخلٍ أو زرعٍ أو غلّةٍ زكاة» (٢).
فيجمع بالحمل على الاستحباب كما هو الشائع في نظائره في جميع الأبواب.
ولكن ناقش فيه جماعة فأنكروا الاستحباب أيضاً ، نظراً إلى أنّ الحمل عليه ليس بأولى من حمل ما دلّ على الوجوب على التقيّة ، حيث إنّ العامّة يرون الزكاة في الغلّات مطلقاً ، أي من غير فرقٍ بين القُصّر والبالغين على ما نُسِبَ إليهم.
وربّما يورد عليه : بأنّ الحمل على التقيّة خاصٌّ بفرض استقرار المعارضة وعدم تيسّر الجمع العرفي ، أمّا معه فلا تصل النوبة إلى التصرّف في الجهة ، والجمع العرفي هنا موجود ، فيُرفَع اليد عن ظهور إحدى الروايتين في الوجوب بصراحة الأُخرى في العدم ، ونتيجته الاستحباب.
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٨٣ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ٢ ، الكافي ٣ : ٥٤١ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٢٩ / ٧٢ ، الاستبصار ٢ : ٣١ / ٩٠.
(٢) الوسائل ٩ : ٨٦ / أبواب من تجب عليه الزكاة ب ١ ح ١١.