عريّةٌ عن الشاهد ؛ فإنّ إطلاق الحديث يعمّ الوضع والتكليف بمناطٍ واحد.

نعم ، بما أنّ لسانه الامتنان فهو لا يعمّ الضمانات ، لأنّ شموله لها يستلزم خلاف الامتنان على الآخرين ، وأمّا غير ذلك فلا قصور في شموله لكلّ ما يوجب الوقوع في الكلفة ، من تكليفٍ أو وضع ، ولا ريب أنّ الزكاة نقصٌ في المال ، وموجبٌ لوقوع صاحبه في الكلفة ، فهو مرفوع عن الصبي بمقتضى إطلاق الحديث.

هذا ، ولو سلّمنا الاختصاص بالتكليف ، فالمقتضي لشمول الوضع للصبيّ قاصرٌ في حدّ نفسه ، فإنّ الآيات الدالّة على الزكاة كلّها متعرّضة للتكليف فقط ، ضرورة أنّ قوله تعالى ﴿وَآتُوا الزَّكاةَ* (١) نظير قوله تعالى ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ* (٢) وقوله تعالى ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ (٣) لا نظر في شي‌ء منها إلّا إلى الحكم التكليفي فحسب ، ولا مساس لها بالوضع بوجهٍ كما هو ظاهر جدّاً ، والمفروض أنّ حديث رفع القلم عن الصبي موجبٌ لاختصاص هذه التكاليف بالبالغين.

وأمّا الروايات ، فهي وإن دلّت على الوضع وشركة الفقراء بنسبٍ مختلفة حسب اختلاف الموارد مثل قوله عليه‌السلام : فيما سقته السماء العشر ، وفي كذا نصف العشر ، وفي كذا واحد في أربعين (٤) ، وهكذا ممّا تضمّن ثبوت حقٍّ في المال وضعاً إلّا أنّها برمّتها ليست إلّا في مقام بيان تعيين المقدار بعد الفراغ عن أصل ثبوت الزكاة بشرائطها المقرّرة ، وليست متعرّضة لمورد الثبوت ومن

__________________

(١) البقرة ٢ : ٤٣.

(٢) البقرة ٢ : ٤٣.

(٣) البقرة : ١٨٣.

(٤) الوسائل ٩ : ١٨٢ / أبواب زكاة الغلّات ب ٤.

۴۲۲