المعاملة باطلة كما في صورة الخسران ، وأخذ الحاكم نفس الحصّة من عين البيع ورجع المشتري بالثمن إلى البائع كما تقدّم سابقاً.

هذا ما تقتضيه القاعدة ورعاية الصناعة في المقام.

نعم ، لو ثبتت إجازة من المالك الحقيقي وهو المعصوم عليه‌السلام حكم بصحّة البيع للفقير من غير توقّف على إجازة الحاكم الشرعي ، كما ثبت مثل ذلك في التصرّف في مال اليتيم ، حيث وردت نصوص تضمّنت صحّة الاتّجار بماله وأنّ الربح له والخسران على المتصرّف ، كما تعرّض إليها شيخنا الأنصاري قدس‌سره في كتاب المكاسب (١).

ولكن لم يرد مثل تلك النصوص في المقام ما عدا رواية واحدة ، وهي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الزكاة تجب عليّ في مواضع لا يمكنني أن أُؤدّيها «قال : اعزلها ، فإن اتّجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح» إلخ (٢).

غير أنّها ضعيفة السند لا لأجل علي بن أبي حمزة ، إذ ليس هو البطائني الضعيف الكذّاب ، فإنّه من أصحاب الصادق عليه‌السلام ، وهذا يروي عن أبي جعفر الباقر عليه‌السلام ، وإنّما هو أبو حمزة الثمالي الموثّق هو وابنه علي.

بل الوجه في الضعف : الإرسال أوّلاً ، لأنّ علي بن محمد يرويه عمّن حدّثه ، وجهالة يعلى أو معلّى بن عبيد ثانياً ، فلا يمكن الاعتماد عليها في الخروج عن مقتضى القاعدة.

وممّا ذكرنا تعرف عدم استقامة عبارة المتن على إطلاقها ، فلاحظ.

__________________

(١) المكاسب ٣ : ٥٧٣ ٥٨٠.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٠٧ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٢ ح ٣.

۴۲۲