هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً أُخذ منه ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن كان الذي أدرك أوّلاً أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع ، وكذا إذا كان نخل يطلع في عام مرّتين يضمّ الثاني إلى الأوّل ، لأنّهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال ، لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل.
بعد أن كان المجموع ثمراً لعام واحد. فالاعتبار في بلوغ النصاب بمراعاة الكلّ واجتماعها في ملك واحد وإن كانت متفرّقة زماناً أو مكاناً بمقتضى إطلاق الأدلّة.
ونتيجة ذلك : لزوم ضمّ الثمار بعضها إلى بعض ، فمتى بلغ المجموع حدّ النصاب وجبت الزكاة وإن كان كلّ منها لولا الضمّ دون الحدّ وناقصاً عنه.
وهذا في الجملة ممّا لا ارتياب فيه ولا غبار عليه ، والعمدة إطلاق الأدلّة كما عرفت بعد عدم نهوض دليل على اعتبار الاتّحاد في شيء من تلك الجهات.
وإنّما الكلام في موضعين :
أحدهما : لو أثمر النخل في عام واحد مرّتين بفاصل ستّة أشهر مثلاً فهل ينضمّ أحدهما بالآخر ويلاحظ النصاب في المجموع ، أم أنّهما في حكم ثمرة عامين ويعتبر النصاب في كلّ منهما بحياله ولا يكمل نقص أحدهما بالانضمام إلى الآخر؟
ثانيهما : هل يعتبر في الانضمام اجتماع النصاب في الملك في زمان واحد ، أم يكفي ولو خرج السابق عن ملكه بتلف أو إتلاف قبل بلوغ اللاحق ، فلو تفاوتت في الإدراك بفاصل شهر مثلاً وكان الذي أدرك أوّلاً دون النصاب فأخرجه عن ملكه ببيع أو إتلاف ونحو ذلك ، فهل ينضمّ ذلك بالنتاج الوارد متأخّراً ويتشكّل منهما النصاب أم لا؟