والمراد بالمئونة كلّ ما يحتاج إليه الزرع والشجر من اجرة الفلّاح والحارث والساقي ، وأُجرة الأرض إن كانت مستأجرة ، وأُجرة مثلها إن كانت مغصوبة وأُجرة الحفظ والحصاد والجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وحفر النهر ، وغير ذلك كتفاوت نقص الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها. ولو كان سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة.
الإجماع والتسالم على ما ادّعي وإن كان في حيّز المنع.
وكيفما كان ، فالمسألة خلافيّة ، والأقوى هنا أيضاً عدم الاستثناء على خلاف خبرة الماتن قدسسره.
والوجه فيه ما سبق في تلك المسألة من التمسّك بإطلاقات الأدلّة السليمة عمّا يصلح للتقييد ، فإنّ نصوص النصاب واردة في مقام البيان ، وصرف المؤن في سبيل النتاج أمر شائع متعارف مورد للابتلاء غالباً ، ولا أقلّ من البذر الذي لا محيص عنه ، فإنّ السقي مثلاً وإن أمكن الاستغناء عنه لكون الأرض جبليّة أو في ساحل البحر لكن البذر ليس كذلك قطعاً ، ومع ذلك فتلك النصوص وردت مطلقة وقد تضمّنت أنّه إذا بلغ الحاصل خمسة أوساق ففيه العُشر من غير أن تقيّد الخمسة بما بعد خروج البذر ، فلو كان النصاب ملحوظاً بعد خروج المؤن وجب التنبيه عليه وهي في مقام البيان ، ولم يحسن إيرادها على سبيل الإطلاق ، فنفس الإطلاق في هذه الأدلّة بمنزلة الدليل على العدم كما لا يخفى.
ثمّ إنّا لو تنازلنا وبنينا على الاستثناء فغايته استثناء المؤن السابقة على زمان التعلّق ، وأمّا اللاحقة فلا وجه لاستثنائها بتاتاً ، إذ بعد أن تعلّق الوجوب واستقرّت الزكاة في عهدة المالك وصار المال مشتركاً بينه وبين الفقير أي