ولو شكّ (١) في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي الأقلّ والأحوط الأكثر.
وأمّا لو كان بسيطاً فحيث إنّه غير قابل للتبعيض والتوزيع فلا جرم يستند إلى الشخصين بنسبة واحدة وإن كان التصدّي للمقدّمات في أحدهما أكثر من الآخر ، فلو اشترك شخصان في القتل الذي هو أمر وحداني بسيط استند إليهما معاً وإن طعنه أحدهما بسهم والآخر بسهمين ، فيقتصّ منهما أو تؤخذ الدّية منهما بالمناصفة.
ومقامنا من هذا القبيل ، فإنّ نموّ الزرع ونبته من الأرض أمر بسيط لا يتجزّأ ولا سبيل في مثله إلى التوزيع ، فلا محالة يستند إلى السقي بالعلاج وبدونه بنسبة واحدة وإن كان العدد في أحدهما أكثر. وعليه ، لا بدّ من التنصيف حسبما عرفت.
(١) للشكّ المزبور صور :
إذ تارةً : يتردّد بين العُشر ونصف العُشر ، للشكّ في أنّ المزرعة هل سقيت بالعلاج أم بدونه ، كما لو لم يعلم بأنّ وكيله مثلاً كيف سقاها ولم يمكن الاستعلام منه لموته فرضاً.
وأُخرى : يتردّد بين العُشر وثلاثة أرباع العُشر ، كما لو علم أنّ نصفها سقي بغير العلاج ولم يدر أنّ النصف الآخر هل سقي بغير العلاج أيضاً ليكون المجموع محكوماً بالعُشر ، أم أنّه سقي بالعلاج ليكون فيه نصف العشر الذي هو بضميمة العشر الثابت في النصف الأوّل يبلغ ثلاثة أرباع العشر في مجموع الغلّة.
وثالثةً : يتردّد بين نصف العشر وثلاثة أرباع العشر ، كما لو علم أنّ نصفها سقي بالعلاج ففيه نصف العشر ولم يدر أنّ النصف الآخر هل سقي كذلك ليتّحد معه في الحكم ، أم أنّه سقي بغير العلاج ليكون فيه العشر البالغ بضميمة ما في