ولا تجب في الناقص عن النصاب ولو يسيراً (١) ، كما أنّها تجب في الزائد عليه يسيراً كان أو كثيراً (٢).


(١) لمنافاته لنفس أدلّة النصاب ، الظاهرة في التحديد ، كما كان هو الحال في النقدين والأنعام.

مضافاً إلى التصريح به في غير واحدٍ من النصوص ، بل لا يجزئ الناقص ولو بلغ بالضمّ إلى جنسٍ آخر حدّ النصاب ، لظهور مثل قوله عليه‌السلام في صحيح زرارة وبكير : «... وليس في شي‌ء من هذه الأربعة أشياء شي‌ء حتّى تبلغ خمسة أوساق» (١) في اعتبار لحاظ النصاب في كلٍّ من الأجناس الزكويّة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب بحياله ، فلا يكفي الضمّ والتلفيق.

مضافاً إلى التصريح به في صحيحة زرارة الواردة في محلّ الكلام ، قال : قلت لأبي جعفر ولابنه عليهما‌السلام : الرجل تكون له الغلّة الكثيرة من أصنافٍ شتّى ، أو مال ليس فيه صنف تجب فيه الزكاة ، هل عليه في جميعه زكاة واحدة؟ «فقال : لا ، إنّما تجب عليه إذا تمّ ، فكان يجب في كلّ صنف منه الزكاة ، يجب عليه في جميعه في كلّ صنفٍ منه الزكاة» إلخ (٢).

هذا ، ومقتضى إطلاق الأدلّة : عدم الفرق في الناقص عن النصاب بين ما كان النقص يسيراً أو كثيراً كما هو ظاهر.

(٢) لإطلاق الأدلّة ، إذ لا تعرّض فيها للتحديد إلّا من ناحية النقص دون الزيادة ، فمتى بلغ الحدّ وجب إخراج العشر أو نصفه من المجموع ، سواء وقف عليه أم زاد ، فليس للغلّات إلّا نصاب واحد ، على خلاف النقدين والأنعام وهذا النصاب ملحوظٌ بالإضافة إلى الزائد على نحو اللااقتضائيّ بشرط.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٧٧ / أبواب زكاة الغلّات ب ١ ح ٨.

(٢) الوسائل ٩ : ١٨٠ / أبواب زكاة الغلّات ب ٢ ح ١.

۴۲۲