وإنّما الكلام في تعيين الحدّ في نصاب الذهب ، فالمعروف والمشهور بين الخاصّة والعامّة أنّه عشرون ديناراً أي مثقالاً يعبّر بهذا تارةً وبذلك اخرى ، والمرجع واحد ، لأنّ الدينار مثقال شرعي ، فلا زكاة ما لم يبلغ هذا لحدّ ، وفيه ربع العشر أي نصف دينار وعن جماعة : دعوى الإجماع عليه.

وذهب بعض العامّة إلى أنّ حدّه أربعون ديناراً ، وفيه دينار ، ولا زكاة فيما دون هذا الحدّ. وقد نُسِب هذا القول إلى ابني بابويه (١) وجماعة من الأصحاب.

ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات الواردة في المقام ، فقد ورد في جملة وافرة من النصوص المستفيضة التحديد بالعشرين :

إمّا تصريحاً ، كصحيح الحسين بن بشّار في حديث : «قال : في الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه» (٢).

وموثّق سماعة : «ومن الذهب في كلّ عشرين ديناراً نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شي‌ء» (٣) ونحوهما غيرهما ، وهي كثيرة.

أو تلويحاً ، كصحيح الحلبي : عن الذهب والفضّة ، ما أقلّ ما يكون فيه الزكاة؟ «قال : مائتا درهم وعدلها من الذهب» (٤).

وصحيح ابن مسلم : عن الذهب ، كم فيه من الزكاة؟ «قال : إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة» (٥).

فإنّ عدل مائتي درهم وقيمتها من الذهب إنّما هو عشرون ديناراً ، إذ أنّ كلّ

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ١٦٩.

(٢) الوسائل ٩ : ١٣٨ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٣.

(٣) الوسائل ٩ : ١٣٨ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٤.

(٤) الوسائل ٩ : ١٣٧ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ١.

(٥) الوسائل ٩ : ١٣٧ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ١ ح ٢.

۴۲۲