لازماً أم متزلزلاً جائزاً ، وسواء أكان الجواز حكميّاً كما في الهبة أم حقّيّا كما في العقد الخياري ، كلّ ذلك لإطلاق دليل اعتبار الملك.
نعم ، بناءً على القول بأنّ الزوجة لا تملك بالعقد إلّا للنصف وأمّا النصف الآخر فإنّما تملكه بالدخول ولا ملك قبله حتى متزلزلاً ، اتّجه عدم وجوب الزكاة قبل الدخول ، لعدم كونها مالكة للنصاب حينئذ ، لكن المبنى ضعيف كما هو محقّق في محلّه.
الثانية : لو طلّقها قبل الدخول وبعد حلول الحول : فإمّا أن يكون بعد إخراجها الزكاة ، أو قبلها.
فإن كان بعد الإخراج فالمعروف والمشهور أنّ الزوج يرجع بنصف الموجود كتسعٍ وثلاثين من الغنم في المثال وبنصف قيمة التالف إن كان قيميّاً كما في المثال فيرجع بنصف قيمة الشاة المدفوعة زكاةً وبنصف المثل إن كان مثليّا كما لو كان الصداق ذهباً أو فضّة.
وهذا مبنيٌّ على ما هو المشهور من أنّ شركة الزوج مع الزوجة في الصداق بعد الطلاق شركة حقيقيّة في العين أي بنحو الإشاعة كما لعلّه الظاهر من قوله تعالى ﴿فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ﴾ (١) أي يرجع الزوج إلى نصف العين التي جُعِلت فريضةً وصداقاً.
وأمّا على القول بأنّه يملك بعد الطلاق النصف من الصداق على سبيل الكلّي في المعيّن ، فيرجع حينئذٍ بتمام النصف ، لسلامته عن عروض التلف عليه ليرجع إلى المثل أو القيمة ، فيرجع إلى عشرين من الشياه الموجودة على نحو الكلّي في المعيّن ، مثل ما لو كان مالكاً لصاعٍ من صبرة كذلك فتلف بعضها فإنّه يرجع
__________________
(١) البقرة ٢ : ٢٣٧.