فإنّ إسناد الإبل إلى الجمّال ظاهرٌ في مراعاة الوصف العنواني ، فيراد به الإبل المعدّ للعمل بطبيعة الحال.

وموثّقته الأُخرى : سألت أبا إبراهيم عليه‌السلام عن الإبل العوامل ، عليها زكاة؟ «فقال : نعم ، عليها زكاة» (١).

وقد حملهما الشيخ تارةً على التقيّة نظراً إلى أنّ المشهور عند الجمهور عدم اعتبار هذا الشرط وأُخرى على الاستحباب (٢).

لكن الأظهر هو الأوّل ، لأنّ تقدّم الجمع الدلالي على التصرّف في الجهة خاصٌّ بما إذا تيسّر الجمع المزبور لا في مثل المقام ممّا يتعذّر فيه الحمل على الاستحباب ، لما أشرنا إليه سابقاً من أنّ بين قوله : فيه زكاة ، وقوله : ليس فيه زكاة ، مناقضة ومدافعة في نظر العرف ، بحيث لا يصلح أحدهما للقرينيّة ، فلا مناص من الحمل على التقيّة بعد أن كان الحكم ممّا انفردت به الإماميّة.

ثمّ إنّ المعتبر : عدم كونها عوامل في تمام الحول ، فيقدح العمل ولو في البعض ، والمتّبع في ذلك الصدق العرفي كما تقدّم في السوم (٣) ، فلا يقدح العمل اليسير المتّفق أحياناً ، كما لو ركب البعير السائمة للزيارة مثلاً إلّا أن يكون معدّاً للاكتراء في أيّام الزيارة ، فيقدح حينئذٍ ، لصدق أنّها عوامل ولو في خصوص هذه الأيّام التي هي قليلة بالإضافة إلى باقي أيّام السنة ، فينقطع الحول بذلك ، والمرجع في فرض الشكّ في المخصِّص المجمل الدائر بين الأقلّ والأكثر إطلاقات الزكاة كما تقدّم في السوم (٤).

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١٢١ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٨.

(٢) لاحظ التهذيب ٤ : ٤٢ ، الاستبصار ٢ : ٢٤ ، ٢٥.

(٣) راجع ص ٢٠٧.

(٤) في ص ٢٠٥.

۴۲۲