وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإن كان المجموع نصاباً وكان نصيب كلّ منهم أقلّ ، لم يجب على واحد منهم.


لعدم اعتبار الإفراز في تعلّق الزكاة بمقتضى إطلاق الأدلّة.

وأمّا إذا لم يبلغ نصيب كلّ منهم النصاب وإن كان المجموع بالغاً حدّ النصاب ، فلا زكاة فيه قطعاً ، بل الإجماع عليه بقسميه كما في الجواهر (١).

ووجهه ظاهر ، فإنّ الخطاب بالزكاة انحلالي كما في سائر الأحكام وتقدير النُّصُب ملحوظٌ بالإضافة إلى مال من خوطب بالزكاة دون غيره ، فكلّ مكلّف يراعي مال نفسه ، فإن كان بالغاً حدّ النصاب تعلّقت به الزكاة ، وإلّا فلا ، لا أنّه يلاحظ مال نفسه مع مال غيره ، كيف؟! ومن الواضح أنّ مقدار النصاب كأربعين شاة مثلاً موجود دائماً ، فما هي الحاجة إلى اشتراط النصاب؟! إذن فنفس تقدير النُّصُب كاشفٌ عن الاعتبار بمال من خوطب بالزكاة ، أعني : آحاد المكلّفين لا مع ضمّ السائرين كما هو واضح جدّاً.

وقد صرّح بذلك في رواية زرارة ، قال : قلت له : مائتي درهم بين خمس أُناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم ، أيجب عليهم زكاتها؟ «قال : لا هي بمنزلة تلك يعني جوابه في الحرث ليس عليهم شي‌ء حتى يتمّ لكلّ إنسان منهم مائتا درهم» قلت : وكذلك في الشاة والإبل والبقر والذهب والفضّة وجميع الأموال؟ «قال : نعم» (٢).

ولعلّه إلى هذا يشير ما في ذيل صحيحة محمّد بن قيس من قوله عليه‌السلام :

__________________

(١) الجواهر ١٥ : ٩١.

(٢) الوسائل ٩ : ١٥١ / أبواب زكاة الذهب والفضّة ب ٥ ح ٢.

۴۲۲