ثمّ ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه.

ثمّ أربعمائة فما زاد ، ففي كلّ مائة شاة.

وتشهد له صحيحة الفضلاء (١) الناطقة بعين هذا المضمون.

هذا ، وعن جماعة من أجلّاء الأصحاب كالشيخ المفيد والسيّد المرتضى والصدوق وابن أبي عقيل وسلّار وابني حمزة وإدريس (٢) إنكار النصاب الخامس وأنّها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فعلى كلّ مائة شاة.

وتشهد لهم صحيحة محمّد بن قيس عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : ليس فيما دون الأربعين من الغنم شي‌ء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاثة من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الأغنام ففي كل مائة شاة» (٣).

وهذه الصحيحة معارضة بظاهرها مع الصحيحة السابقة ، لأنّ الواجب في مثل ثلاثمائة وخمسين بل ثلاثمائة وواحدة أربعة شياه بمقتضى صحيحة الفضلاء ، وثلاث شياه بمقتضى هذه الصحيحة ، لأنّها تتألّف من ثلاث مئات ، والمفروض أنّ في كلّ مائة شاة بعد التجاوز عن ثلاثمائة.

والأقوى ما عليه المشهور.

أمّا أوّلاً : فلإمكان الجمع الدلالي ، فإنّ الصحيحتين متطابقتان في النُّصُب إلى الثلاثمائة ، وأنّ الواجب إلى هذا العدد هو ثلاث شياه ، كما أنّهما متطابقتان أيضاً في الأربعمائة فما زاد ، وأنّه حينئذٍ في كلّ مائة شاة ، وإنّما الاختلاف فيما زاد على الثلاثمائة إلى الأربعمائة ، فإنّ صحيحة ابن قيس ساكتة عن التعرّض لذلك

__________________

(١) الوسائل ٩ : ١١٦ / أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.

(٢) حكاه في الحدائق ١٢ : ٥٨ ، وفي الجواهر ١٥ : ٨٣.

(٣) الوسائل ٩ : ١١٧ / أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.

۴۲۲