جماعة من الأصحاب الاقتصار على التبيع.

ويستدلّ للمشهور :

تارةً : بصحيحة الفضلاء التي رواها المحقّق في المعتبر هكذا : «في البقر في كلّ ثلاثين تبيع أو تبيعة» (١).

ولكنّها مرويّة في الكافي والتهذيب والوسائل هكذا : «في البقر في كلّ ثلاثين تبيع حولي» (٢) من غير ضمّ التبيعة.

إذن لم يبق وثوق بنقل المحقّق لها بتلك الصورة ، ولعلّ ذلك كان اجتهاداً منه بزعم عدم الفرق ، لا عثوراً على ما كان عنده من الأُصول أو أنّه سهوٌ من قلمه الشريف ، وإلّا فكيف يمكن التعويل على ما تفرّد هو قدس‌سره بنقله ، ولم يذكر في شي‌ء من كتب الحديث ولا غيرها؟!

وأُخرى : بما في الجواهر من أنّ التبيعة أكثر نفعاً باعتبار الدرّ والنسل (٣).

وفيه : ما لا يخفى ، إذ مضافاً إلى أنّ هذا أمرٌ غالبي لا دائمي ، إذ قد يكون التبيع أنفع لمكان الحرث والضراب أنّه لا دليل على الإجزاء بكلّ ما هو أنفع بحيث يرفع اليد عن ظهور الدليل في الوجوب التعييني لأجل هذه العلّة ، فتدفع الحنطة مثلاً في مقام تفريغ الذمّة عن التبيع الواجب فيما لو كانت أنفع منه.

وثالثةً : بما ذكره في الجواهر أيضاً من قوله عليه‌السلام في صحيحة الفضلاء على رواية الكافي والتهذيب في المرتبة الرابعة أي التسعين ـ : «فإذا بلغت

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٥٠٢.

(٢) الوسائل ٩ : ١١٤ / أبواب زكاة الأنعام ب ٤ ح ١ ، الكافي ٣ : ٥٣٤ / ١ ، التهذيب ٤ : ٢٤ / ٥٧.

(٣) الجواهر ١٥ : ١١٥.

۴۲۲