والرقيق (١).


على الخيل ولم يصر على البغال؟ «فقال : لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث ينتجن ، وليس على الخيل الذكور شي‌ء» قال : قلت : فما في الحمير؟ «قال : ليس فيها شي‌ء» (١).

لوضوح قصور دلالتهما على الوجوب :

أمّا الاولى : فلأنّ إسناد الوضع إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام يوعز إلى عدم ثبوته في أصل الشرع ، وإلّا لأسنده إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله كما في بقيّة الأعيان الزكويّة ، فلعلّ ذلك منه عليه‌السلام كان لمصلحةٍ وقتيّة وسياسة اقتضتها آن ذاك.

وأمّا الثانية : فلأنّ غايتها الدلالة على التفرقة بين إناث الخيل وذكورها بالانتاج ، وهو كما يصلح فارقاً للوجوب يصلح فارقاً للاستحباب أيضاً.

ولو سُلّم دلالتهما على الوجوب فتحملان على الاستحباب ، جمعاً بينهما وبين النصوص المستفيضة المتقدّمة الحاصرة للزكاة الواجبة في الحيوانات في الأنعام الثلاثة وأنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عمّا سوى ذلك ، فتدبّر.

(١) فلا زكاة فيها إلّا إذا اتّجر بها ، كما تضمّنته موثّقة سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «قال : ليس على الرقيق زكاة ، إلّا رقيق يبتغي به التجارة ، فإنّه من المال الذي يزكّى» (٢) ، فيستحبّ بذاك العنوان لو قلنا به.

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٧٨ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ٣.

(٢) الوسائل ٩ : ٧٩ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٧ ح ٢.

۴۲۲