الثالث : الخيل الإناث ، دون الذكور ، ودون البغال والحمير (١)


عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر» (١).

وهاتان الطائفتان كما ترى متعارضتان ، لأنّ قوله عليه‌السلام : «فيه الزكاة» وقوله : «ليس فيه الزكاة» متهافتان في نظر العرف ، وغير قابلين للتصرّف بالحمل على الاستحباب.

وإنّما التزمنا به أي بالاستحباب فيما تقدّم من الحبوب لدليل التصديق الثابت من الخارج كما مرّ (٢) ، ولم يرد مثل ذلك الدليل في المقام.

إذن تستقرّ المعارضة هنا ، فإمّا أن يُحمل ما دلّ على الزكاة على التقيّة كما لا يبعد أو تسقطان ، وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة.

نعم ، لا بأس بعنوان مطلق البرّ والتصدّق كما مرّ في الثمار (٣).

(١) بلا خلافٍ فيه كما تشير إليه صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما عليهما‌السلام جميعاً : «قالا : وضع أمير المؤمنين عليه‌السلام على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البرازين ديناراً» (٤).

وصحيحة زرارة : هل في البغال شي‌ء؟ «فقال : لا» ، فقلت : فكيف صار

__________________

(١) الوسائل ٩ : ٧٤ / أبواب ما تجب عليه الزكاة ب ١٤ ح ١.

(٢) في ص ١٣٧.

(٣) في ص ١٣٩.

(٤) الوسائل ٩ : ٧٧ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ١.

۴۲۲