إلى التوفيق بينهما بوجه ، لصراحة هذه في البطلان كصراحة تلك في الصحّة. والسند قوي من الطرفين كالدلالة ، كما لا سبيل إلى الحمل على التقية ، لاتفاق العامّة أيضاً على البطلان (١) كما قيل كالخاصّة.

فما قيل في وجه الجمع من الحمل على الاستحباب ، أو على النافلة ، أو على من لم يستدبر ، أو لم يستيقن الترك ، أو التقية كما استجود الأخير في الحدائق (٢) بناءً على ما أصّله في مقدّمات كتابه من عدم اشتراط الموافقة للعامة في الحمل على التقية (٣) كلّ ذلك ساقط لا يمكن المصير إليه ، لعدم كونه من الجمع العرفي في شي‌ء ، والجمع التبرّعي المبني على ضرب من التأويل الذي كان يسلكه الشيخ قدس‌سره لا نقول به ، كمبنى الحدائق في التقية. إذن لا مناص من الالتزام باستقرار المعارضة.

وحينئذ فإن أمكن إعمال قواعد الترجيح ، وإلّا فمقتضى القاعدة التساقط. ولا شكّ أنّ ما دلّ على البطلان مطابق لفتوى المشهور ، بل لم ينقل القول بالصحّة إلّا عن الصدوق في المقنع كما مرّ. فما دلّ على الصحّة معرض عنه عند الأصحاب فإن كفى ذلك في الترجيح على ما يراه القوم ، أو قلنا بأنّ ما دلّ على البطلان يعدّ من الروايات المشهورة المجمع عليها بين الأصحاب وما بإزائها من الشاذ النادر قدّمت تلك الأخبار ، وإلّا فيتساقطان ، فيرجع حينئذ إلى عمومات أدلّة القواطع من الحدث والاستدبار ونحوهما التي نتيجتها البطلان أيضاً ، لعدم إمكان تدارك الفائت بعد حصول المبطل. فالمتعيّن ما عليه المشهور.

بقي الكلام في رواية واحدة ممّا استدلّ به على الصحّة ، وهي رواية علي بن

__________________

(١) لاحظ المجموع ٤ : ١١٥ ، المغني ١ : ٧٠٠ ٧٠١.

(٢) الحدائق ٩ : ١٣٠.

(٣) الحدائق ١ : ٥.

۴۲۲