[٢٠١٠] مسألة ٩ : إذا أخلّ بشرائط المكان سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان أحوط فيما عدا الإباحة ، بل فيها أيضاً إذا كان هو الغاصب (*).

[٢٠١١] مسألة ١٠ : إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة ، وإن كان هو الأحوط (**). وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.

[٢٠١٢] مسألة ١١ : إذا زاد ركعة (١) أو ركوعاً أو سجدتين من ركعة أو تكبيرة الإحرام سهواً (***) بطلت الصلاة ، نعم يستثني من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة.


والخبثية (١) والوقت (٢) والقبلة (٣) والستر (٤) وشرائط المكان (٥) ونحوها (٦). وقد مرّ الكلام حول كلّ من ذلك في محالّها مستقصى عند التعرّض لها في مطاوي الفصول السابقة فلا نعيد.

(١) المعروف والمشهور أنّ زيادة الركعة سهواً تستوجب البطلان مطلقاً

__________________

(*) الظاهر هو البطلان فيما إذا كان الناسي هو الغاصب.

(**) قد مرّ تفصيل الكلام في ذلك [في المسألة ١٦١٨].

(***) الظاهر أنّ زيادتها سهواً لا تبطل الصلاة.

(١) تقدّم البحث عنه في شرح العروة ٣ : ٣١٦ وما بعدها.

(٢) تقدّم البحث عنه في شرح العروة ١١ : ٣٨٠.

(٣) تقدّم البحث عنه في شرح العروة ١٢ : ٤٠ وما بعدها.

(٤) تقدّم البحث عنه في شرح العروة ١٢ : ١٢٠ ١٢١ ، ٣ : ٣٤٠ ، ١٢ : ٢٩٧ ، ٣٢٣ ، ٣٧٤.

(٥) تقدّم البحث عنه في شرح العروة ١٣ : ١٦.

(٦) [كالسجود على ما لا يصحّ السجود عليه ، وقد تقدّم في شرح العروة ١٥ : ١٣٦].

۴۲۲