[٢٠٩٢] مسألة ١١ : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقديم الاحتياط (*) (١) وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه لكن الأقوى التخيير ، وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.


فإنّ الخلل المحتمل إمّا أن يستند إلى العمد وهو خلاف فرض كون المكلّف بصدد الامتثال ، أو يستند إلى الغفلة وهي مدفوعة بالأصل محكومة بعدم الالتفات ، فانّ كلّ عامل حينما يعمل ملتفت غالباً إلى خصوصيات عمله ويراعي ما يعتبر فيه ، وإن كان قد يذهل عمّا فعل فيما بعد ، فهو آن ذاك أذكر منه حينما يشكّ ، وأقرب إلى الحقّ كما في النصّ. والتعليل المزبور يشير إلى هذا المعنى الارتكازي.

وعليه فمورد القاعدة ما إذا احتمل الخطأ والغفلة وأنّه لا يعتني بهذا الاحتمال أمّا إذا كان عالماً بخطئه وغفلته وتحقّق النسيان منه كما هو المفروض في المقام فلا تكاد تجري القاعدة لعلاج غفلته المحقّقة وتصحيحها بالبناء على التذكّر والتدارك ، بل مقتضى الاستصحاب استمرار النسيان وعدم عروض الذكر.

وبعبارة اخرى : إنّما تجري القاعدة مع احتمال طروء الغفلة لا مع احتمال طروء الالتفات بعد العلم بالغفلة.

(١) بل هو الأقوى ، لما استفيد من الأخبار من أنّ المقضي إنّما يؤتى به خارج الصلاة وبعد استكمالها والانتهاء منها بما لها من الأجزاء ، وحيث يحتمل النقص وأن تكون ركعة الاحتياط جزءاً متمّماً فلم يحرز معه الاستكمال والفراغ عن الصلاة ، فلا مناص من تأخير القضاء عن صلاة الاحتياط رعاية لإحراز

__________________

(*) بل الأظهر ذلك.

۴۲۲