[٢٠٧٠] مسألة ٨ : لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملاً كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه إعادة الصلاة (*) ، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملاً كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات. والحاصل : أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه ، وأمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلا تكون جابرة (١).


وعدمه ، بل صريح قوله عليه‌السلام في رواية عمّار : «وإن ذكرت أنّك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت» (١) تحقّق الجبر لدى تبيّن النقص وتذكّره أيضاً. فلا إشكال في المسألة.

(١) قد ينكشف بعد الصلاة تماميتها ، وأُخرى زيادتها بركعة ، وثالثة نقصانها. أمّا التمامية فقد مرّ الكلام حولها في المسألة الخامسة وما قبلها ، وأمّا الزيادة فقد مرّ في المسألة السادسة. وأمّا النقصان فقد ينكشف بعد صلاة الاحتياط ، وأُخرى قبلها ، وثالثة أثناءها. وقد مرّ الأوّل في المسألة السابقة ، وسيجي‌ء الثاني في المسألة الآتية ، والثالث فيما بعدها.

ثمّ إنّ النقص المنكشف قد يكون مطابقاً لأحد طرفي الشكّ وقد مرّ حكمه

__________________

(*) إذا كان المأتي به ركعة واحدة وانكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافي النقص بركعتين فالظاهر جواز ضمّ ركعة أُخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة ، نعم لا بدّ من سجدتي السهو مرّتين لزيادة السلام كذلك.

(١) الوسائل ٨ : ٢١٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٨ ح ٣.

۴۲۲