[٢١٠٣] مسألة ٢ : يجب تكرّره بتكرر الموجب سواء كان من نوع واحد أو أنواع. والكلام الواحد موجب واحد وإن طال ، نعم إن تذكّر ثمّ عاد تكرّر. والصيغ الثلاث للسّلام موجب واحد ، وإن كان الأحوط التعدّد. ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد ، بل وكذلك زيادتها وإن أتى بها ثلاث مرّات (١).


في الفرض المذكور ، قويّة السند كما عرفت ، فلا مانع من الأخذ بها والحكم بوجوب سجدة السهو لدى العلم الإجمالي بالزيادة أو النقص ، عدا إعراض المشهور عنها.

فان بنينا على أنّ الإعراض مسقط للصحيح عن الاعتبار كما هو المعروف عند القوم اتّجه القول بعدم الوجوب الذي عليه المشهور ، وإلّا كان العمل بها متعيّناً. وحيث إنّ المختار هو الثاني كما بيّناه في الأُصول (١) فالأقوى وجوب سجدة السهو لذلك.

(١) لا ينبغي الإشكال في أنّ مقتضى القاعدة تكرار السجود بتكرار الموجب سواء أكان من نوع واحد كما لو تكلّم ساهياً في الركعة الاولى ثمّ تكلّم ساهياً أيضاً في الركعة الثانية أو من نوعين كما لو سلّم سهواً في غير محلّه وشكّ أيضاً بين الأربع والخمس.

وذلك لأصالة عدم التداخل المستفادة من إطلاق دليل السبب ، إلّا أن يقوم دليل من الخارج على جواز التداخل كما ثبت في باب الأغسال ، وإلّا فمقتضى القاعدة الأوّلية عدم التداخل ، المستلزم لتكرار السجدة في المقام بتكرار أسبابه كما عرفت.

__________________

(١) مصباح الأُصول ٢ : ٢٠٣.

۴۲۲