لتكبير الركوع ، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد وقام وأتى بالتسبيحات والاستغفار بعدها وكبّر للركوع فتذكّر.

[٢١٠٥] مسألة ٤ : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد (١) ، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخّر عنها كما مرّ.

[٢١٠٦] مسألة ٥ : لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره فان كان على


(١) لخروجه عن ماهية السجود المأمور به ، إذ الفعل الخاصّ الواقع في حيّز الطلب عند تحقّق السبب لا يتقيّد بسببه كي يعتبر قصده ، ويكفي في حصول الطاعة إيجاده بداعي الأمر المتعلّق بالطبيعة.

ومنه تعرف أنّ في فرض تعدّد السبب قد تعلّقت أوامر عديدة بأفراد من تلك الطبيعة من غير تقيد أيّ فرد بأيّ سبب ، فلا مقتضي لاعتبار قصد التعيين ومنه يظهر عدم وجوب الترتيب بترتيب حدوث الأسباب ، فله تقديم ما تسبّب عن موجب متأخّر.

نعم ، يعتبر الترتيب بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية ، فيجب تأخير سجدتي السهو عنها ، لما عرفت سابقاً من أنّ ظرف السجدتين إنّما هو بعد الفراغ والانتهاء عن الصلاة بجميع أجزائها ومتعلّقاتها على ما دلّت عليه النصوص حسبما مرّ (١).

__________________

(١) في ص ٣٢١.

۴۲۲