[٢٠٤٦] مسألة ١٠ : لو شكّ في أنّ شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء (١) بنى على الثاني ، مثلاً لو علم أنّه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر أو ركعة أُخرى شكّ في أنّه كان قبل إكمال السجدتين حتّى يكون باطلاً أو بعده حتّى يكون صحيحاً بنى على أنّه كان بعد الإكمال ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة.


(١) كما لو علم في حال القيام أنّه شكّ سابقاً بين الثنتين والثلاث ، المستلزم لشكّه الفعلي في أنّ ما بيده الثالثة أو الرابعة ، ولكن لم يدر أنّ شكّه السابق هل كان قبل إكمال السجدتين وقد استمرّ عليه غافلاً ليستوجب بطلان الصلاة أو كان بعد الإكمال وقد بنى على الثلاث حتّى يكون صحيحاً ، ومثله ما لو طرأ الشكّ المزبور حال التشهّد أو بعد الفراغ من الصلاة. وقد حكم قدس‌سره بأنّه يبني على أنّه كان بعد الإكمال.

وربما يستدلّ له بجريان قاعدة الفراغ في السجدتين ، فانّ الشكّ المذكور إن كان عارضاً قبل الإكمال بطلت السجدتان كأصل الصلاة ، وإلّا كانتا صحيحتين فببركة القاعدة الجارية فيهما يبني على الثاني.

وفيه : أنّ مورد القاعدة الشكّ في صحّة العمل المأتي به وانطباق المأمور به عليه بعد العلم بتعلّق الأمر به ، وأمّا مع الشكّ في أصل وجود الأمر فلا تجري القاعدة لإثباته وتعيين الوظيفة الفعلية.

فلو شكّ في صحّة الغسل من أجل الشكّ في كونه جنباً ليكون مأموراً بالاغتسال ، أو شكّ في صحّة الصلاة بعد الفراغ منها من أجل الشكّ في دخول الوقت وتعلّق الأمر بها ، فلا يمكن إجراء القاعدة لإثبات الأمر بالغسل أو الصلاة لما عرفت من أنّها ناظرة إلى مرحلة الامتثال وتصحيح العمل لدى تفريغ الذمّة

۴۲۲