[٢٠٢٧] مسألة ٧ : إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت (١) ، وكذا إذا شكّ وأعتقد أنّه خارج


أمّا في المقام فتجري أصالة عدم الإتيان بالعصر بلا معارض ، إذ لا أثر لأصالة عدم الإتيان بالظهر ، فإنّها إنّما تنفع في وجوب الإتيان بالظهر لدى إحراز فراغ الذمّة عن العصر ، وهو مشكوك حسب الفرض.

وواضح أنّ الأصل المزبور لا يترتّب عليه وقوع العصر خارجاً وفراغ الذمّة عنه ، إذ لا يثبت به اللّازم كي يتعارض الأصلان. فأصالة عدم الإتيان بالعصر التي نتيجتها اختصاص الوقت بالعصر سليمة عن المعارض ، فيجوز له أن ينوي فيما يأتي به العصر ، كما يجوز له الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة.

ومنه تعرف الحال في العشاء ، فإنّ أصالة عدم الإتيان بها غير معارضة بأصالة عدم الإتيان بالمغرب ، لعدم الأثر كما عرفت.

وبالجملة : أصالة عدم الإتيان بالظهر أو المغرب لا تنفع في وجوب الإتيان بهما في الوقت لما ذكر ، ولا في خارجه قضاءً ، لأنّ موضوعه الفوت الذي لا يثبت بالأصل المزبور ، فيرجع في نفيه إلى أصالة البراءة. فلا مانع من البناء على الإتيان بهما كما أُفيد في المتن.

(١) إذ بعد حدوث الشكّ في الوقت الموجب لتنجّز التكليف عليه بمقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال فهو محرز للفوت وجداناً ، الذي هو الموضوع لوجوب القضاء ، وإن كان الفائت هو امتثال التكليف الظاهري الثابت ببركة الأصل لا الواقعي ، ضرورة أنّ القضاء تابع لفوت الوظيفة المقرّرة في الوقت سواء أكانت واقعية أم ظاهرية قد ثبتت بدليل شرعي كالاستصحاب ، أم عقلي كقاعدة الاشتغال.

۴۲۲