[٢٠٦١] مسألة ٢٥ : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات (١) بطلت وليس له العدول (*) إلى التمام والبناء على الأكثر ، مثلاً إذا كان بعد إتمام السجدتين وشكّ بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ صحّ البناء.


التروّي إلى رفع الرأس ، وكذا يجوز التأخير من السجدة الاولى إلى رفع الرأس من السجدة الثانية ، من غير فرق في ذلك بين الشكوك الصحيحة والباطلة واستثنى من ذلك ما لو استوجب التأخير فوات الأمارات ، لإخلاله حينئذ بالتروّي الواجب عليه.

أقول : أمّا في الشكوك الباطلة فقد ظهر الحال ممّا قدّمناه في المسألة السابقة فإنّ المقام من فروع تلك المسألة ومترتّب عليها ، وحيث عرفت هناك عدم جواز المضيّ على الشكّ والبقاء على الاشتغال فيما لو علم بزوال الشكّ لدى الانتقال إلى حالة اخرى ، فكذا في المقام ، بل الحكم هنا بطريق أولى كما لا يخفى.

وأمّا في الشكوك الصحيحة فالظاهر جواز التأخير ما لم تفت عنه الأمارات لعدم المنافاة بين المضيّ والتروِّي ، نعم مع فواتها قطعاً أو احتمالاً لا يجوز التأخير لاستلزامه الإخلال بالتروّي ، وحيث عرفت أنّ الأقوى عدم وجوبه فلا مانع من التأخير مطلقاً في غير الشكوك الباطلة كما ظهر وجهه ممّا مرّ فلاحظ.

(١) كالشكّ بين الثنتين والثلاث بعد الإكمال ففي جواز العدول إلى التمام والبناء على الأكثر ، أو وجوبه فراراً عن لزوم الإبطال المحرّم بعد التمكن من إتمامها صحيحة ، أو عدم الجواز وجوه ، بل أقوال.

__________________

(*) الظاهر جوازه ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام.

۴۲۲