وأمّا لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً (١) ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور (٢).

[٢٠٥٧] مسألة ٢١ : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة (*) واستئنافها (٣) ، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان (٤) ، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال.


(١) إذ قد تبدّل الموضوع من غير المتمكّن إلى المتمكّن من الصلاة قائماً وأصبح بذلك مصداقاً لأدلّة التخيير ، فله أن يأتي بركعة قائماً أو ركعتين جالساً ومعه لا مجال لأدلّة بدلية الجلوس كي تجري فيه الوجوه المتقدّمة.

(٢) حذراً عن الشبهات المتطرّقة في المسألة حسبما عرفتها.

(٣) هذا يتّجه بناءً على تسليم حرمة القطع ، وأمّا بناءً على الجواز من أجل عدم نهوض ما استدلّ به على الحرمة كما تقدّم في محلّه (١) فلا مانع من القطع والاستئناف. وظاهر أنّ أدلّة البناء على الأكثر غير وافية لإثبات الحرمة ، لوضوح كونها بصدد بيان كيفية تصحيح العمل وتعليم طريقة التخلّص لدى عروض الشكّ ، ولا تعرّض لها لبيان الحكم التكليفي بوجه.

(٤) أمّا الصلاة الأُولى فلأجل الزيادات الحاصلة من فعل الصلاة الثانية من ركوع وسجود ونحوهما ، المانعة من صلاحية انضمام الباقي من أجزاء الصلاة

__________________

(*) على الأحوط.

(١) شرح العروة ١٥ : ٥٢٣ وما بعدها.

۴۲۲