[٢٠٣٥] مسألة ١٥ : إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا فان كان بهيئة المصلّي جماعة من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك لم يلتفت (*) على الأقوى ، وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة (**) (١).


ويزيدك وضوحاً أنّها لو كانت جارية في المقام كان اللّازم جريانها لو شكّ حال التعقيب في أصل الصلاة ، لوحدة المناط ، إذ التعقيب كما أنّه مترتّب على التسليم مترتّب على الصلاة أيضاً ، فلو كان هذا المقدار كافياً في الجريان لجرى في الموردين معاً ، ولا نظنّ أن يلتزم به فقيه.

وكيف ما كان ، فلو كان التعقيب في المقام متضمّناً للفصل الطويل المانع عن التدارك جرت القاعدة من حيث الدخول في المنافي ، لا من حيث الدخول في التعقيب كما هو ظاهر.

(١) ما أفاده قدس‌سره من عدم الالتفات حينئذ إذا كان بهيئة المصلّي جماعة بأن كان منصتاً هو الصحيح ، بناءً على وجوب الإنصات كما يقتضيه ظاهر الآية الشريفة على ما مرّ في محلّه (١) ، فإنّه واجب من واجبات الصلاة قد دخل فيه وشكّ فيما قبله ، فيشمله إطلاق أدلّة القاعدة ، إذ لا قصور في شموله لمثله.

نعم ، مجرّد كونه يرى نفسه بهيئة الجماعة من دون كونه متشاغلاً بعمل وجوبي كما لو كان مشغولاً بالذكر حال قراءة الإمام في الصلوات الإخفاتية ، غير كافٍ لما عرفت (٢) من عدم كفاية الدخول في المستحبّ في جريان القاعدة ، فلا مناص

__________________

(*) هذا فيما إذا كانت الصلاة جهرية وسمع المأموم قراءة الإمام.

(**) أو الإتيان بالتكبير بقصد القربة المطلقة.

(١) شرح العروة ١٧ : ٢٠٧.

(٢) في ص ١٣٤.

۴۲۲