فصل
في كيفية صلاة الاحتياط

وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة.

[٢٠٦٣] مسألة ١ : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ويجب فيها الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهرية حتّى في البسملة على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الجهر بها بل استحبابه (١).


(١) يقع الكلام في كيفية صلاة الاحتياط تارة من حيث الشرائط وأُخرى من ناحية الإجزاء.

أمّا من حيث الشرائط : فلا إشكال في أنّه يعتبر فيها كلّ ما يعتبر في سائر الصلوات من الستر والاستقبال والطهارة من الحدث والخبث ونحو ذلك ، إذ هي بحسب الواقع إمّا جزء من الصلاة الأصلية أو نافلة مستقلّة ، وعلى أيّ تقدير فهي من الصلاة ، فيعتبر فيها كلّ ما يعتبر في طبيعي الصلاة.

وعليه فليس له أن يترك مراعاة الاستقبال مثلاً فيأتي بها إلى ناحية أُخرى مخالفة للصلاة الأصلية لدى تردّد القبلة بين الجهات الأربع ، وهذا في الجملة ممّا لا إشكال فيه.

۴۲۲