[٢١٠٤] مسألة ٣ : إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الأُولى مثلاً وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، وعليه سجود السهو ستّ مرّات (*) (١) ، مرّة لقوله : بحول الله ، ومرّة للقيام ، ومرّة للحمد ، ومرّة للسورة ، ومرّة للقنوت ، ومرّة


فانّ مقتضى ما ذكرناه من كون المعيار وحدة السهو وتعدّده وجوب السجدتين مرّة واحدة ، لأنّ الكلّ قد نشأ عن سهو واحد ، وإلّا فلو كان المدار على لحاظ المتعلّق وتقسيط السبب حسب تعدّده وجب لحاظ تعدّد السبب حينئذ بعدد الآيات ، بل الكلمات ، بل الحروف على المختار أو كلّ حرفين على المعروف من اعتبار الاشتمال عليهما في صدق التكلّم السهوي الموجب للسجدة على الخلاف المتقدّم في محلّه (١) والكلّ كما ترى.

وعلى الجملة : إن كان المدار على ملاحظة السهو نفسه لم يجب في البين عدا السجدتين مرّة واحدة ، لنشئ المجموع عن سهو واحد ، فلم يكن ثمّة إلّا زيادة واحدة ، وهذا هو الصحيح. وإن كان المدار على ملاحظة المتعلّق لزم التقسيط حسب التفصيل المتقدّم. فالتفكيك الذي صنعه في المتن غير ظاهر الوجه.

هذا كلّه بناءً على تسليم وجوب السجود لكلّ زيادة ونقيصة ، وإلّا فالأمر أوضح ، فإنّه لا يجب عليه حينئذ إلّا مرّة واحدة لأجل القيام في موضع القعود الذي هو بنفسه سبب مستقلّ على القول به ، ولا يجب لما عداه على كلّ تقدير.

(١) قد مرّ ما فيه آنفاً فلاحظ.

__________________

(*) على الأحوط فيه وفيما بعده كما مرّ.

(١) في ص ٣٤٤.

۴۲۲