الثاني : السلام في غير موقعه ساهياً (١)


(١) كما هو المشهور بين المتأخّرين ، بل ادّعي عليه إجماعهم ، وإن كانت المسألة خلافية عند القدماء ، ولعلّ الأشهر بينهم أيضاً هو الوجوب. وكيف ما كان ، فقد استدلّ للوجوب بأُمور :

أحدها : أنّ السلام من مصاديق الكلام ، ومن ثمّ قد ورد في بعض النصوص أنّ اختتام الصلاة بالكلام (١) ، فيشمله كلّ ما دلّ على وجوب السجود للتكلّم سهواً.

وفيه : أنّه وإن كان من مصاديقه لغة إلّا أنّ أدلّة وجوب السجود لعنوان الكلام منصرفة إلى ما عدا أجزاء الصلاة ، والسلام من الأجزاء ، فلا يكون مشمولاً لتلك الأدلّة.

الثاني : أنّ السلام في غير موقعه زيادة فيشمله ما دلّ على وجوب السجود لكلّ زيادة ونقيصة.

وفيه : أنّه مبنيّ على تسليم الكبرى ، وهي في حيّز المنع. بل قد ناقش بعضهم في الصغرى أيضاً بدعوى قيام النصّ على عدم وجوب السجود لخصوص السلام الزائد ، وبعد التخصيص لا يكون السلام في غير موقعه من صغرياتها. لكنّه في غير محلّه كما سيجي‌ء ، والعمدة منع الكبرى.

الثالث وهو العمدة ـ : الأخبار ، وعمدتها روايتان :

إحداهما : موثّقة عمّار : «عن رجل صلّى ثلاث ركعات وهو يظنّ أنّها أربع فلمّا سلّم ذكر أنّها ثلاث ، قال : يبني على صلاته متى ما ذكر ، ويصلّي ركعة

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤١٧ / أبواب التسليم ب ١ ح ١٠.

۴۲۲