[٢٠١٧] مسألة ١٦ : لو نسي النيّة أو تكبيرة الإحرام بطلت صلاته سواء تذكّر في الأثناء أو بعد الفراغ ، فيجب الاستئناف (١).


ووقوعه في غير محلّه لا يستوجب البطلان ، بل أقصاه الإتيان بسجدتي السهو وهذا منطبق على المقام بعينه كما هو ظاهر جدّاً.

فالأقوى هو الحكم بالصحّة في المقام ، وإن كان الاحتياط بالتدارك ثمّ الإتيان بما هو مرتّب عليهما ثمّ إعادة الصلاة ممّا لا ينبغي تركه ، لمصير جمع إلى البطلان ، بل نسب إلى المشهور كما عرفت.

(١) أمّا النيّة فلا إشكال كما لا خلاف في أنّ نسيانها يستوجب البطلان فإنّه إن أُريد بها قصد عنوان العمل من الظهرية والعصرية ونحوهما فلا شك أنّ هذه من العناوين الدخيلة في حقيقة الصلاة التي لا تكاد تتميّز عن غيرها إلّا بالقصد والنيّة ، فهي وإن تشاركت في الصورة لكنّها تختلف في الحقيقة بعناوينها المتقوّمة بالقصد.

فالإخلال بها إخلال بالعنوان ، الموجب لبطلان الصلاة ، فلو أراد العصر فنسيها وقصد الظهر أو القضاء أو النافلة لم تتحقّق منه صلاة العصر بالضرورة فتبطل بطبيعة الحال ، لما عرفت من أنّ العناوين القصدية لا مناص من تعلّق القصد بها بخصوصها.

وإن أُريد بها قصد القربة فكذلك ، فإنّ الصلاة عبادة ، ولا عبادة من دون قصد التقرّب والإضافة إلى المولى نحو إضافة ، فالإخلال به ولو سهواً إخلال بالعبادة.

وعلى الجملة : فنسيان النيّة بكلا معنييها يستتبع البطلان بمقتضى القاعدة مضافاً إلى التسالم والإجماع المدّعى عليه في كلمات غير واحد.

ولا مجال للحكم بالصحّة استناداً إلى حديث لا تعاد ، الخالي عن ذكر النيّة

۴۲۲