[٢٠٢٠] مسألة ١٩ : لو كان المنسي الجهر أو الإخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة أو الذِّكر على الأقوى (١) وإن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع.


نعم ، لو رجع وقام قبل أن يدخل في السجدة الأُولى بعنوان الرجاء والاحتياط لم يكن به بأس ، دون ما لو كان التذكّر بعد الدخول فيها كما لا يخفى.

وهذا بخلاف الانتصاب بعد السجدة الاولى (١) فلو نسيه حتّى دخل في السجدة الثانية كان محلّ التدارك باقياً ، إذ الواجب إنّما هو الجلوس بين السجدتين وأن ينتصب بعد الاولى قبل الثانية ، وهذا قابل للتدارك ، لعدم استلزامه زيادة الركن فلا يقاس ذلك بالانتصاب بعد الركوع ، فيرجع هنا ويتدارك لبقاء المحلّ كما ذكره قدس‌سره.

(١) لأنّ دليل اعتبار الجهر والإخفات وهو صحيح زرارة خاصّ بحال العلم والالتفات ، قال عليه‌السلام فيه : «أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شي‌ء عليه ، وقد تمّت صلاته» (٢). فالمقتضي للإعادة لدى النسيان قاصر في حدّ نفسه بعد أخذ العمد جزءاً للموضوع ، ومعه لا يبقى مجال للتدارك.

ومنه تعرف أنّ الاحتياط الذي ذكره في المتن من العود ما لم يدخل في الركوع لم يظهر له وجه أصلاً ، اللهمّ إلّا التشكيك في صدور هذه الصحيحة ومطابقتها للواقع ، وإلّا فبحسب الصناعة لا وجه لهذا الاحتياط أبداً ، ولا بأس بالاحتياط الاستحبابي لما ذكر.

__________________

(١) لو كان الواجب هو الانتصاب بعد الاولى بوصفها العنواني فهو أيضاً غير قابل للتدارك لعين ما مرّ في المورد الأوّل.

(٢) الوسائل ٦ : ٨٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٦ ح ١.

۴۲۲