ويتحقق إكمال السجدتين (١) بإتمام الذكر الواجب من السجدة الثانية على الأقوى ، وإن كان الأحوط إذا كان قبل رفع الرأس البناء ثمّ الإعادة ، وكذا في كلّ مورد يعتبر إكمال السجدتين.

الثاني : الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، وحكمه كالأوّل (٢) إلّا أنّ الأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس.


هو شاكّ فعلاً وجداناً في أنّه في ثلاث أم في أربع ، نعم كان شاكاً قبل ذلك بين الثنتين والثلاث ، أمّا الآن فلا يحتمل الثنتين ، بل شكّه متمحّض بين الثلاث والأربع.

ولا ريب أنّ العبرة في أحكام الشكوك بمراعاة الحالة الفعلية ولحاظ الشك بقاءً لا حدوثاً ، كما عليه عمل الفقهاء وبناؤهم ، فانّ الميزان عندهم بالشكّ الفعلي ولذا لو شكّ بين الواحدة والثنتين مثلاً ثمّ انقلب إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث وكان بعد الإكمال لوحظت الحالة الثانية ، وحكم عليه بالصحّة بلا إشكال فلا يعتبر في إجراء أحكام الشكوك عدم كونه مسبوقاً بشكّ آخر. وعليه فلا يبعد ثبوت التخيير في المقام أيضاً كما عليه المشهور.

إلّا أن يقال بانصراف تلك الأخبار إلى الشكّ الابتدائي ، وعدم شمولها للشكّ المسبّب عن شكّ آخر كما في المقام ، ومن ثمّ كان الاحتياط باختيار الركعة عن قيام هو المتعيّن.

(١) تقدّم الكلام حول ذلك مستوفى عند البحث عن الرابع من الشكوك الباطلة ، فلاحظ (١).

(٢) فيبني على الأكثر ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، سواء كان الشكّ قبل الإكمال أم بعده.

__________________

(١) ص ١٦٤.

۴۲۲