التاسع : الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، فإنّه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين (*) إن لم يشتغل بالقراءة أو التسبيحات ، وإلّا فثلاث مرّات ، وإن قال : «بحول الله» فأربع مرّات ، مرّة للشكّ بين الأربع والخمس وثلاث مرّات لكلّ من الزيادات من قوله : «بحول الله» والقيام والقراءة أو التسبيحات. والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة أيضاً.


وحكم الكلّ أنّه يهدم القيام ويجلس ، فيرجع شكّه بعدئذ إلى أحد الشكوك المنصوصة المتقدّمة ، ويعمل بموجبها. ففي الأوّل يرجع شكّه بعد الهدم إلى الشكّ ما بين الثلاث والأربع ، وفي الثاني إلى ما بين الاثنتين والأربع ، وفي الثالث إلى ما بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وفي الرابع إلى ما بين الأربع والخمس ، فيعمل على حسب وظيفته في هذه الشكوك التي مرّت أحكامها.

نعم ، ذكر قدس‌سره في خصوص الأخير أنّه يأتي بسجدتي السهو مرّتين مرّة لأجل الشكّ بين الأربع والخمس ، ومرّة أُخرى لأجل القيام الزائد ، ولو كان قد أتى بزيادات اخرى من القراءة أو التسبيحات أو قولِ «بحول الله» ، أتى بالسجدتين لكلّ واحدة من تلك الزيادات.

أقول : لا بدّ من التكلّم في جهتين : الاولى : في حكم الشكوك المزبورة مع كونها غير منصوصة. الثانية : فيما أفاده قدس‌سره من تخصيص الأخير بسجدتي السهو لأجل القيام الزائد مع كونه مشتركاً فيه في جميع هذه الفروض الأربعة،فماهوالموجب للتخصيص؟

__________________

(*) على الأحوط.

۴۲۲