[٢٠٨٦] مسألة ٥ : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه (١).

[٢٠٨٧] مسألة ٦ : إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي وأمكن تداركه فعله ، وأمّا إذا لم يمكن كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته (٢).


(١) لعدم تقوّم السجدة بما عدا وضع الجبهة ، وإنّما هي واجبات حالها واختصاص دليل القضاء بنسيان السجدة نفسها لا ما يجب حالها.

(٢) قد عرفت عدم وجوب قضاء التشهّد المنسي وأنّه مبنيّ على الاحتياط فلو بنينا على الوجوب وبنينا على شموله لأبعاض التشهّد المنسية كما اختاره الماتن ، الذي هو احتياط في احتياط ، لعدم مساعدة الدليل على التعميم كما لا يخفى وبنينا أيضاً على انسحاب الحكم إلى التشهّد القضائي إلحاقاً للقضاء بالأداء ، وهو أيضاً لا دليل عليه ، فحينئذ لو نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي فقد ذكر الماتن أنّه لو أمكن التدارك فعله ، وإلّا كما إذا تذكّره بعد فعل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة.

أقول : لم يظهر وجه للاحتياط بإعادة الصلاة ، فإنّ التذكّر لو كان قبل حصول المنافي ثمّ أحدث مثلاً فالاحتياط المزبور حسن وفي محلّه بدعوى إلحاق القضاء بالأداء ، بل الإعادة حينئذ هي الأقوى بناءً على الجزئية.

وأمّا لو كان التذكّر بعد حصول المنافي كما هو مفروض كلامه قدس‌سره فلا مقتضي حينئذ للإعادة حتّى فيما إذا كان ذلك في نفس التشهّد المنسي فضلاً عن التشهّد المقضي ، وذلك لجريان حديث لا تعاد حينئذ ، النافي للإعادة عمّا عدا الخمسة ومنها التشهّد.

۴۲۲