[٢٠٤٢] مسألة ٦ : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين أو إحداهما وعدمه إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام أو التشهّد بطلت الصلاة ، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام أو التشهّد لم تبطل ، لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال ، ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين أو تقدّم أحدهما على الآخر ، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصاً مع المقارنة أو تقدّم الشكّ في الركعة (١).


لا يستقيم إلّا بناءً على إرادة الشكّ من الوهم كما لعلّه ظاهر جدّاً.

فالإنصاف : أنّ ما عليه المشهور من حجّية الظنّ في باب الركعات من غير فرق بين الأُوليين والأخيرتين استناداً إلى الإطلاق في صحيحة صفوان هو المتعيّن.

(١) إذا تعلّق الشكّ بما يعتبر في صحّته إكمال السجدتين ومع ذلك شكّ في تحقّق الإكمال :

فإن كان ذلك قبل تجاوز المحلّ كما لو كان في حال الجلوس ولم يدر أنّه جلوس بين السجدتين مثلاً ، أو أنّها جلسة الاستراحة ، فلا ينبغي الإشكال في البطلان ، لعدم إحراز شرط الصحّة وهو الإكمال ، بل هو محرز للعدم بمقتضى الاستصحاب ومفهوم قاعدة التجاوز ، فهو محكوم شرعاً بلزوم الإتيان بالسجدتين أو بإحداهما ، لما ذكر ، ولا أقلّ من أجل قاعدة الاشتغال.

وعليه فلم يكن محرزاً للأولتين ، فيكون المضيّ في الصلاة مع هذه الحالة مضيّاً

۴۲۲