والأحوط تأخير الركعتين من جلوس (*) (١).

الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ، ثمّ يسجد سجدتي السهو (٢).


(١) بل هو الأظهر ، لاشتمال الصحيحة وكذا المرسلة على العطف بـ «ثمّ» الظاهر في الترتيب ولزوم التأخير ، ولا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور ، فلو عكس وقدم الركعتين من جلوس وصادف نقص الصلاة ركعتين لم يكن ثمة مؤمّن عن هذه الزيادة الفاصلة بين الصلاة الأصلية وبين الركعتين من قيام بعد كونه على خلاف ظاهر الدليل. فمقتضى الجمود على ظاهر النصّ تعيّن ذلك وعدم جواز العكس.

(٢) على المشهور ، للنصوص المعتبرة الدالّة عليه صريحاً كصحيحة عبد الله ابن سنان : «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ، ثمّ سلّم بعدهما» ونحوها صحيحة الحلبي (١) وموثّقة أبي بصير (٢).

ونسب إلى الشيخ الصدوق في المقنع الاحتياط في هذه الصورة بركعتين جالساً حيث قال ما لفظه : إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أو زدت أو نقصت فتشهّد وسلم ، وصلّ ركعتين بأربع سجدات وأنت جالس بعد تسليمك. قال : وفي حديث آخر : تسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة (٣). انتهى ، وعن الشيخ في الخلاف

__________________

(*) بل هو الأظهر ، وأمّا إذا كانت وظيفته الصلاة عن جلوس فيحتاط بالإتيان بركعتين عن جلوس ثمّ بركعة عن جلوس.

(١) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١ ، ٤.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ٣ [لاحظ السند ، فانّ الظاهر كونها صحيحة].

(٣) المقنع : ١٠٣.

۴۲۲