[٢٠٠٦] مسألة ٥ : إذا أخلّ بالطهارة الحدثية ساهياً بأن ترك الوضوء أو الغسل أو التيمّم بطلت صلاته وإن تذكّر في الأثناء ، وكذا لو تبيّن بطلان أحد هذه من جهة ترك جزء أو شرط (١).

[٢٠٠٧] مسألة ٦ : إذا صلّى قبل دخول الوقت ساهياً بطلت ، وكذا لو صلّى إلى اليمين أو اليسار أو مستدبراً فيجب عليه الإعادة أو القضاء (*).

[٢٠٠٨] مسألة ٧ : إذا أخلّ بالطهارة الخبثية في البدن أو اللباس ساهياً بطلت ، وكذا إن كان جاهلاً بالحكم (**) أو كان جاهلاً بالموضوع وعلم في الأثناء مع سعة الوقت ، وإن علم بعد الفراغ صحّت ، وقد مرّ التفصيل سابقا.

[٢٠٠٩] مسألة ٨ : إذا أخلّ بستر العورة سهواً فالأقوى عدم البطلان وإن كان هو الأحوط ، وكذا لو أخلّ بشرائط الساتر عدا الطهارة من المأكولية وعدم كونه حريراً أو ذهباً ونحو ذلك.


وعليه فلو اشتغل بعد الركوع أو بعد التشهّد بقراءة القرآن أو الذكر من غير قصد الجزئية فكلّ ذلك محسوب من الصلاة ، وليس خارجاً عنها وإن طالت المدّة كثيراً جدّاً ، كما لو اشتغل بدعاء كميل أو أبي حمزة ونحوهما ، ولا يكون شي‌ء من ذلك ماحياً للصورة. فكبرى مبطليّة الماحي وإن كانت مسلّمة لكنّه لا صغرى لها في باب الأذكار ، بل يختصّ ذلك بباب الأفعال كما عرفت.

(١) تعرّض قدس‌سره في هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية المسألة العاشرة لعدّة فروع تتعلّق بالإخلال بالأركان وغيرها سهواً من الطهارة الحدثية (١)

__________________

(*) مرّ أنّ عدم وجوبه في غير الجاهل بالحكم غير بعيد.

(**) هذا إذا كان جهله عن تقصير.

(١) ذكر ذلك في موارد منها ما تقدم في شرح العروة ٦ : ٨٢ ، ١١١.

۴۲۲