فصل
في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه

[٢١٠٢] مسألة ١ : يجب سجود السهو لأُمور :

الأوّل : الكلام سهواً (١)


(١) المعروف والمشهور وجوب سجود السهو لمن تكلّم في صلاته ساهياً ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، ولم ينسب الخلاف إلّا إلى الصدوق (١) ووالده (٢) ومال إليه السبزواري في الذخيرة (٣) ، بل قد ناقش صاحب الحدائق في صحّة النسبة إلى الصدوق (٤).

وكيف ما كان ، فالمتبع هو الدليل. ويدلنا على الوجوب طائفة من الروايات :

منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : يتمّ صلاته ثمّ

__________________

(١) [الفقيه ١ : ٢٢٥ ذيل ح ٩٩٣ ، حيث قال : ولا تجب سجدتا السهو إلّا على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص. لكنه ذكر في ص ٢٣١ ذيل ح ١٠٢٨ ما لفظه : وإن تكلمت في صلاتك ناسياً فقلت : أقيموا صفوفكم. فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو. وهكذا قال في المقنع : ١٠٦].

(٢) حكاه عنه في المختلف ٢ : ٤١٨ المسألة ٢٩٧.

(٣) الذخيرة : ٣٧٩ السطر ٣٢.

(٤) الحدائق ٩ : ٣١٤.

۴۲۲