الرابع : نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه (١).


فإنّها رويت بطريقين ، وأحدهما وإن كان ضعيفاً من أجل محمّد بن سنان (١) لكنّ الطريق الآخر وهو طريق الصدوق إلى ابن مسكان (٢) صحيح ، وقد دلّت بوضوح على نفي سجود السهو.

وقد حملها الشيخ على أنّ المراد أنّ هذا خارج عن حدّ السهو ، لأنّه قد ذكر السجدة الفائتة وقضاها ، فلا ينافي الحكم بوجوب سجدة السهو (٣).

وهو كما ترى ، ضرورة أنّ كلمة «على» في قوله عليه‌السلام : «وليس عليه سهو» ظاهرة في التكليف ، فيكون مفادها أنّه ليس على عهدته شي‌ء ، ومقتضاه نفي سجود السهو ، فكيف يجتمع مع وجوبه. فلا ينبغي التأمّل في صراحة الصحيحة في المطلوب.

ويؤيّدها رواية محمّد بن منصور : «سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها ، فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلّا مرّة واحدة فإذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو» (٤).

فتحصّل : أنّ الأقوى عدم وجوب سجدة السهو في نسيان السجدة ولا يجب إلّا القضاء للأصل ، مضافاً إلى النصّ ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

(١) على المشهور والمعروف ، حيث رتّبوا على نسيان التشهّد حكمين :

__________________

(١) وهو طريق الشيخ في التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٨.

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٨.

(٣) التهذيب ٢ : ١٥٥ ذيل ح ٦٠٨.

(٤) الوسائل ٦ : ٣٦٦ / أبواب السجود ب ١٤ ح ٦.

۴۲۲