[٢٠٧٤] مسألة ١٢ : لو زاد فيها ركعة أو ركناً ولو سهواً بطلت ووجب عليه إعادتها (*) ثمّ إعادة الصلاة (١).


بالنسبة إلى صلاة الاحتياط فتجري قاعدة الفراغ في تلك الصلاة ، إذ هي قد مضت بنفسها لا بمحلّها.

فتحصّل من جميع ما مرّ : أنّ الأظهر هو التفصيل بين عروض الشكّ بعد ارتكاب المنافي أو الفصل الطويل فلا يعتنى ، لقاعدة التجاوز بل الفراغ ، وبين عروضه بعد الدخول في فعل آخر فيجب الاعتناء.

(١) إن أراد قدس‌سره الاحتياط بالجمع بين الإعادتين فلا كلام ، وإن أراد الفتوى بالجمع كما هو ظاهر العبارة فلا وجه له.

لأنّا إن بنينا على أنّ ركعة الاحتياط صلاة مستقلّة فزيادة الركن أو الركعة وإن أوجبت بطلانها إلّا أنّ اللّازم حينئذ إعادتها فقط ، ولا حاجة إلى إعادة الصلاة الأصلية ، إذ تخلّل المنافي لا يضرّ على هذا المبنى ، كما لا تجب المبادرة إليها.

وإن بنينا على أنّها جزء متمّم كما هو الظاهر حسبما مرّ (١) فليس عليه إلّا أعاده أصل الصلاة ، ولا موجب لإعادة صلاة الاحتياط ، لتخلّل ركعة الاحتياط الفاسدة المانعة عن صلاحية الانضمام. فالجمع لا وجه له ، والاحتياط بالجمع لأجل التردّد في المبنى حسن لا بأس به.

__________________

(*) الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة.

(١) في ص ٢٧٩ وما بعدها.

۴۲۲