الثالث : نسيان السجدة الواحدة (*) إذا فات محلّ تداركها (١) كما إذا لم يتذكّر إلّا بعد الركوع أو بعد السلام (**) ، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الأُخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلّا من حيث وجوبه لكلّ نقيصة.


موجب لسجدة السهو بمقتضى الإطلاق في دليل موجبية التكلّم لها.

فالظاهر وجوب سجدة السهو في المقام ، لا لكونه من السلام الزائد ، بل لكونه من الكلام الزائد سهواً.

(١) على المشهور شهرة كادت تكون إجماعاً كما في الجواهر (١) ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع على أنّ نسيان السجدة كما يوجب القضاء يوجب سجود السهو أيضاً. أمّا القضاء فلا إشكال فيه كما سبق في محلّه (٢) ، وأما سجود السهو فيستدلّ له بوجوه :

منها : مرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (٣).

وفيه : مضافاً إلى ضعف الخبر بالإرسال المسقط عن الاستدلال ، أنّه لو تمّ لعمّ كلّ نقيصة ، فلا يحسن تخصيص السجدة بالذكر وعدّ نسيانها بعنوانها من أحد الموجبات.

__________________

(*) على الأحوط.

(**) مرّ الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة [في المسألة ٢٠١٩].

(١) الجواهر ١٢ : ٣٠٠.

(٢) في ص ٨٦.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٥١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٢ ح ٣.

۴۲۲