فصل : في الشكّ

وهو إمّا في أصل الصلاة وأنّه هل أتى بها أم لا ، وإمّا في شرائطها ، وإمّا في أجزائها وإمّا في ركعاتها.

(٢٠٢١) مسألة ١ : إذا شكّ في أنّه هل صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنّه صلّى سواء كان الشكّ في صلاة واحدة أو في الصلاتين ، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شكّ في أنّه صلّى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلّى الظهرين أم لا ، أو هل صلّى العصر بعد العلم بأنّه صلّى الظهر أم لا. ولو علم أنّه صلّى العصر ولم يدر أنّه صلّى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنّه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة ، بل وكذلك لو لم يبق إلّا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنّه أتى بها وشكّ في أنّه أتى بالظهر أيضاً أم لا فإنّ الأحوط الإتيان بها (*) وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشكّ بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه ، وكان شاكاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيان بالعصر ، ويجري حكم الشكّ بعد الوقت (**) بالنسبة إلى الظهر

__________________

(*) بل الأظهر ذلك.

(**) بل حكم الشك بعد التجاوز ، وعلى فرض الإغماض عنه لا يجب القضاء لأنّه بأمر جديد.

۴۲۲