الثالث : الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد الإكمال (١) فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.


متمّم من الصلاة وعلى التقدير الآخر نافلة ، فتقديم الركعتين عليها يوجب الفصل بينها وبين الصلاة الأصلية على تقدير النقص ، الموجب للإخلال ، لاشتمال الركعتين على الزيادات من الركوع والسجدات ، فلم يكن الاحتياط التامّ مرعياً على هذا التقدير. وكيف ما كان ، فالأمر سهل بعد ضعف الاحتمال المزبور في نفسه.

(١) أمّا قبل الإكمال فباطل بلا إشكال ، لاعتبار إحراز الأُوليين وسلامتهما عن الشكّ كما مرّ.

وأمّا بعد الإكمال فالمعروف والمشهور هو البناء على الأربع وإتمام الصلاة ثمّ الاحتياط بركعتين من قيام ، وقيل بالتخيير بينه وبين الاستئناف ، وقيل بالتخيير أيضاً بينه وبين البناء على الأقلّ ، وعن الصدوق في المقنع بطلان الصلاة (١).

ويدلّ على المشهور مضافاً إلى عمومات البناء على الأكثر الروايات الخاصّة كصحيحة الحلبي : «إذا لم تدر اثنتين صلّيت أم أربعاً ولم يذهب وهمك إلى شي‌ء فتشهّد وسلم ، ثمّ صلّ ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأُمّ الكتاب ، ثمّ تشهّد وتسلّم ، فان كنت إنّما صلّيت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وإن كنت صلّيت أربعاً كانتا هاتان نافلة» (٢) ، ونحوها صحاح ابن أبي يعفور وزرارة ومحمّد بن مسلم (٣) وغيرها.

نعم ، بإزائها روايات ربما يظهر منها خلاف ذلك.

__________________

(١) المقنع : ١٠٢.

(٢) الوسائل ٨ : ٢١٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦.

(٣) الوسائل ٨ : ٢١٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٦.

۴۲۲