بعده تداركه ، وإلّا فان كان ركناً بطلت الصلاة وإلّا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة (١).

[٢٠٣٤] مسألة ١٤ : إذا شكّ في التسليم فان كان بعد الدخول في صلاة أُخرى أو في التعقيب (*) أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به (٢).


(١) أفاد قدس‌سره أنّه لو شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به حسب ما هو وظيفته من لزوم الاعتناء بالشكّ في المحلّ ، ثمّ انكشف كونه آتياً به من قبل وأنّ هذا وقع زائداً ، فإن كان ركناً بطلت صلاته وإلّا فلا ، لاختصاص البطلان في الزيادة السهوية بالأركان ، والكلام من حيث لزوم سجدتي السهو للزيادة وأنّها هل تجب لكلّ زيادة ونقيصة موكول إلى محلّه (١).

وأمّا عكس ذلك أعني ما لو شكّ بعد التجاوز والدخول في الغير فلم يلتفت بمقتضى قاعدة التجاوز ثمّ تبيّن عدم الإتيان به ، فيلحقه حكم النسيان من التفصيل بين بقاء محلّ التدارك للمنسي بأن لم يكن داخلاً في ركن بعده كما لو تذكّر نقصان الركوع وهو في السجدة الأُولى فيرجع ويتدارك ، وبين ما إذا لم يكن المحلّ باقياً كما لو كان التذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية ، وحينئذ فان كان المنسي ركناً كالمثال بطلت الصلاة وإلّا فلا. والكلام في سجدتي السهو ما عرفت.

(٢) فصّل قدس‌سره لدى الشكّ في الجزء الأخير من الصلاة بين ما كان

__________________

(*) الأقوى الالتفات في هذه الصورة.

(١) في ص ٣٦١.

۴۲۲