الرابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد الإكمال ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس (١).


لمذهب العامّة ، لاستقرار رأيهم على العمل بالاستصحاب في باب الركعات (١) فتحملان على التقيّة ، فتبقى تلك النصوص المتضمّنة للبناء على الأكثر سليمة عن المعارض ، فيتعيّن العمل بها كما عليه المشهور.

(١) فان كانت ثنتين كانت الركعتان من قيام جابرتين ، وإن كانت ثلاثاً فالركعتان من جلوس عوض عن الركعة الناقصة ، ولا يقدح الفصل بالركعتين من قيام ، كما لم يقدح تخلّل السلام في الفروض السابقة بعد ورود النصّ المرخص في ذلك. هذا هو المعروف والمشهور.

وعن الصدوقين (٢) وغيرهما أنّه بعد البناء على الأربع يصلّي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، وقوّاه في الذكرى من حيث الاعتبار ، لأنّهما تنضمان حيث تكون الصلاة ثنتين ولا يقدح الفصل بالسلام بعد ثبوت العفو عنه وعن التكبير في نظائر المقام ويجتزي بأحدهما حيث تكون ثلاثاً (٣). وقيل بالتخيير بين الكيفيّتين أعني ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، وبين ركعة قائماً وركعتين جالساً.

ويستدلّ للمشهور بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم التي رواها الصدوق في الفقيه قال «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل لا يدري

__________________

(١) حلية العلماء ٢ : ١٦٠ ، المغني ١ : ٧١١ ، المجموع ٤ : ١٠٦.

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٠ / ١٠٢١ وذيل ح ١٠٢٤ ، وحكاه عنهما في المختلف ٢ : ٣٨٤ المسألة ٢٧٢.

(٣) الذكرى ٤ : ٧٧.

۴۲۲