[٢١٠٧] مسألة ٦ : يجب الإتيان به فوراً فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه (*) وهكذا (١).


(١) المشهور بين الأصحاب كما في الحدائق (١) وغيره أنّ وجوب سجدة السهو فوري ، فلو أخّر عامداً عصى ولم يسقط ، بل تجب المبادرة فوراً ففوراً ، نظير صلاة الآيات في غير الموقّتات كالزلزلة التي يجب الإتيان بها ما دام العمر وتقع أداءً. فإن تمّ إجماع على ذلك فهو ، وإلّا فإثباته بحسب الصناعة مشكل جدّاً.

ويقع الكلام تارة في أصل ثبوت الفورية ، وأُخرى في أنّه على تقدير الثبوت لو أخّر عمداً هل تجب المبادرة والإتيان فوراً ففوراً ، أم أنّ التكليف ساقط حينئذ رأساً.

أمّا الجهة الأُولى : فإن أريد بالفورية الفورية الحقيقية أي الإتيان بعد التسليم بلا فصل فهذا لا دليل عليه بعد وضوح عدم اقتضاء الأمر للفور كما حقّق في الأُصول (٢) ، ومقتضى الأصل البراءة عنه.

وإن أُريد بها الفورية العرفية أي الإتيان بعد التسليم وقبل ارتكاب المنافيات حتّى مثل الفصل الطويل الماحي للصورة ، فهذا يمكن أن يستدلّ له بجملة من النصوص :

منها : صحيحة عبد الله بن سنان : «إذا كنت لا تدري أربعاً صلّيت أم خمساً فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ...» إلخ (٣) ، فانّ المنسبق إلى الذهن من البعديّةِ

__________________

(*) على الأحوط.

(١) الحدائق ٩ : ٣٤٤.

(٢) محاضرات في أُصول الفقه ٢ : ٢١٣.

(٣) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١.

۴۲۲