[٢٠٨١] مسألة ١٩ : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط (١).


أقول : أمّا في فرض التجاوز عن محلّ العدول فالظاهر أنّه لا موجب للقطع بل يعدل بها إلى الصلاة الأصلية ، إذ بعد فرض عدم إمكان تتميمها وتصحيحها من أجل لزوم زيادة الركن فهي باطلة ، فيكون المقام من صغريات ما لو دخل في الصلاة المترتّبة وتذكّر أثناءها عدم الإتيان بالصلاة السابقة أو بطلانها المحكوم بلزوم العدول إلى تلك الصلاة.

فلا مجال حينئذ للقطع ، بل لا وجه له ، إذ معه كيف تعالج زيادة الركن المتخلّل بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط ، فإنّ زيادة الركوع ولو صورة وبغير قصد الجزئية موجب للبطلان ، فلا يمكن التدارك إلّا بالعدول كما ذكرناه.

وأمّا في فرض عدم التجاوز فالظاهر لزوم العدول حينئذ إلى صلاة الاحتياط فانّ الواجب الإتيان بها رعاية للجزئية المحتملة على تقدير النقص ، ولا مانع من الإتيان بها بالعدول ، لكون المقام حينئذ من صغريات ما لو دخل في العصر وقبل الدخول في الركوع تذكّر النقص في صلاة الظهر بركعة وأنّه سلّم على الثلاث ، فإنّه يجب عليه العدول تتميماً لتلك الصلاة ، ولا فرق في دليل العدول من اللّاحقة إلى السابقة بين العدول إلى مجموعها أو إلى أبعاضها بمقتضى إطلاق الدليل ، والله سبحانه أعلم.

(١) تقدّم الكلام حولها في ذيل المسألة السادسة عشرة المتقدّمة فلاحظ.

۴۲۲