[٢٠٤٣] مسألة ٧ : في الشكّ بين الثلاث والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأنّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة فيرجع شكّه (*) إلى ما قبل الإكمال. ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده (١).


الإكمال ، للجزم بالدخول في الجزء المترتّب عليها على كلّ تقدير وإن لم نشخّص ذلك الجزء ولم نميّز الغير المدخول فيه.

فانّ الركعة التي بيده إن كانت بحسب الواقع هي الثانية فقد وقع التشهّد في محلّه والمفروض دخوله فيه ، وإن كانت الثالثة فقد تجاوز عن سجود الثانية بالدخول في قيام الثالثة وما بعده من أجزائها. فهو متجاوز عن محلّ السجدة الثانية للركعة الثانية على كلّ حال ، وداخل في الغير المترتّب عليها. فشرط القاعدة محرز جزماً.

وبعد جريانها تحرز الأولتان ولو ببركة التعبّد ، فلا يكون الشكّ إلّا في الثالثة فتشمله أدلّة البناء على الأكثر ، من غير فرق بين الدخول في التشهّد أو في القيام ، للعلم في الأوّل بالدخول في الغير المترتّب كالثاني ، وإن لم يعرف أنّه التشهّد أو القيام إلى الثالثة. فالتفصيل بينهما في غير محلّه.

(١) في عبارته قدس‌سره مسامحة ظاهرة ، إذ لا معنى لوجوب هدم القيام تداركاً للسجدة المنسية ثمّ الحكم بالبطلان من أجل رجوع شكّه حينئذ إلى ما قبل الإكمال ، فإنّ إيجاب شي‌ء مقدّمة للبطلان ممّا لا محصّل له ، بل الشكّ قبل الهدم شكّ قبل الإكمال ، بعد وضوح عدم العبرة بالقيام الزائد الواقع في غير محلّه.

__________________

(*) بل لأنّ شكّه قبل الهدم شكّ قبل إكمال السجدتين.

۴۲۲