[٢٠٢٢] مسألة ٢ : إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزّل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان (١) أقواهما الأوّل ، أمّا لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج.


وأمّا بالنسبة إلى الظهر فقد بنى قدس‌سره على إجراء حكم الشكّ بعد الوقت وقد ظهر ممّا قدّمناه المناقشة في ذلك ، لابتنائه على تفسير وقت الاختصاص بالمعنى الأوّل كما لا يخفى. وقد عرفت أنّ الصحيح هو المعنى الثاني ، وعليه فالشكّ المزبور من الشكّ في الوقت لا في خارجه ، ومع ذلك فالصحيح هو ما ذكره قدس‌سره من عدم الاعتناء.

أمّا أوّلاً : فلقاعدة التجاوز ، فانّ المستفاد من الأدلّة أنّ محلّ الظهر شرعاً هو قبل هذا الوقت الذي لا تجوز فيه مزاحمة العصر لدى عدم الإتيان به ، فالشكّ عندئذ معدود من الشكّ بعد تجاوز المحلّ كما لا يخفى.

وثانياً : مع الإغماض عن ذلك وتسليم إنكار المحلّ الشرعي كما قد يتراءى ممّا قدّمناه فتكفينا أصالة البراءة عن القضاء ، فإنّ الأمر الأدائي بالظهر ساقط وقتئذ جزماً إمّا للامتثال أو للعجز ، من أجل عدم إمكان اجتماعه مع الأمر الفعلي المتعلّق بالعصر ولزوم صرف الوقت فيه ، لعدم سعة الوقت لكلتا الصلاتين حسب الفرض.

وأمّا الأمر القضائي فغير معلوم الحدوث ، لأنّ القضاء بأمر جديد ، وموضوعه الفوت ، وهو مشكوك. واستصحاب عدم الإتيان لا يجدي في إثبات عنوان الفوت كما مرّ ، فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة عن القضاء.

(١) مبنيان على استظهار المراد من الوقت الوارد في صحيحة زرارة والفضيل

۴۲۲